ما هو تعريف الجمعية العمومية؟

ما هو تعريف الجمعية العمومية؟
  • admin
  • 2024-08-22

ما هو تعريف الجمعية العمومية؟

تعريف شامل عن الجمعية العمومية

الجمعية العمومية هي السلطة الاعلي في جميع الهيئات والشركات وتتكون من المؤسسات الأعضاء في الهيئة او الشركة. وللجمعية العمومية صلاحية إقرار التعديلات في النظام الأساسي للهيئة او الشركة وقبول الأعضاء الجدد وتعيين مجلس الأمناء واعتماد القوائم المالية السنوية للمؤسسات و الشركات .

أهمية الجمعية العمومية تكمن في كونها:

صانعة القرارات الرئيسية: فهي تقر التعديلات على النظام الأساسي للمؤسسة، وتقبل أعضاء جدد، وتعين مجلس الإدارة، وتعتمد القوائم المالية.

ممثل لأصحاب المؤسسة: حيث تعبر عن مصالحهم وتدافع عنها.

اجتماع الجمعية العمومية للشركات السعودية :

1 _ تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل كل سنة بناء على دعوة رئيس مجلس الأمناء أو بطلب يقدم لرئيس المجلس من 25% من الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وتختار الجمعية العمومية رئيساً لاجتماعها لمدة عام من بين أعضائها المؤسسين.

2_ يلزم لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور -سواء شخصياً أو تمثيلاً- 51% على الأقل من الأعضاء الجميعة العمومية الذين لهم حق التصويت ودفعوا اشتراكاتهم السنوية.

3_ يكون لكل عضو من الأعضاء المؤسسين والأعضاء المشاركين والأعضاء الممثلين لجهات إشرافية ورقابية عدد من الأصوات عن كل مبلغ رسم عضوية ومضاعفاته على ألا تزيد عن عشرين صوتاً. وتصدر القرارات بالنسبة لكافة المسائل المعروضة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء المشاركين في التصويت حضورا أو تمثيلا. أما قرار تعديل النظام الأساسي للهيئة فيصدر بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء المشاركين في التصويت حضوراً أو تمثيلاً.

4 _  يجوز لأي عضو من اعضاء الجمعية تفويض غيره من الأعضاء كتابة ليمثله في الحضور والتصويت.

5_ في حالة عدم توافر نصاب الانعقاد تدعى الجمعية العمومية لاجتماع آخر يعقد خلال 3 أشهرعلى الأكثر ويكون ذلك الاجتماع صحيحاً بحضور
-سواء شخصياً أو تمثيلاً- ما لا يقل عن 25% من أعضاء الجمعيات العمومية الذين لهم حق التصويت ودفعوا اشتراكاتهم السنوية.


معايير اختيار أعضاء مجلس الإدارة

عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة، يجب مراعاة المعايير التالية:

  • الخبرة: يجب أن يتمتع الأعضاء بالخبرة والكفاءة اللازمتين لتولي هذه المسؤولية.
  • النزاهة: يجب أن يكون الأعضاء يتمتعون بالنزاهة والأمانة.
  • الاستقلالية: يجب أن يكون بعض أعضاء المجلس مستقلين عن الإدارة التنفيذية للشركة.
  • التنوع: يجب أن يكون مجلس الإدارة متنوعًا من حيث الخبرات والخلفيات الثقافية.

اختصاصات الجمعية العمومية 

1 اعتماد تعديل النظام الأساسي للهيئة.

2 الموافقة على طلبات الانضمام لعضوية الهيئة.

3 تعيين أعضاء مجلس الأمناء.

4 اعتماد تقرير مجلس الأمناء والقوائم المالية السنوية للهيئة وتقرير المراجع الخارجي.

5 اعتماد تعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابه.

6 تحديد أسس تعويض أعضاء مجلس الأمناء عن النفقات المترتبة على أدائهم عملهم في المجلس، وذلك استثناء من حكم البند رقم (3) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام.

شؤوط انعقاد الجمعيات العمومية للشركات السعودية

أن يكون سعودية الجنسية . اتم ١٨من عمره وفي تمام الأوصاف المعتبرة شرعاً للتصرف المطلق. بالجمعية العمومية .
أن يكون قد سدد الحد الأدنى للمساهمة بالجمعية لينال حقوق العضوية والتصويت بالجمعية العمومية .
ألا يزاول عملاً يتنافى مع مصلحة الجمعية .
أن يكون من المقيمين بمنطقة خدمات الجمعية أوله علاقة بأغراضها ونشاطاتها أو له مصالح في منطقة خدماتها .
أن يقبل به مجلس الإدارة ويحق لمن يرفض مجلس الإدارة قبول عضويته أن يستأنف أمام الجمعية العمومية.

ما الفرق بين الجمعية العمومية العادية والغير عادية في الشركات المساهمة؟ 

أولاً: الجمعيه العمومية العامة العاديه في الشركات السعودية

 من حيث توقيت انعقاد الجمعية العامة العادية :

تجتمع مرة على الاقل فى السنة وذلك خلال ستة اشهر على الاكثر من انتهاء السنة المالية للشركة حيث يتم فيها مناقشة امور الشركة بوجه عام بالاضافة الى اى امور اخرى مدرجة فى جدول الاعمال، ويجوز الدعوة لجمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
من حيث نصاب صحة اجتماعات الجمعية العامه : 

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضر مساهمون يمثلون الحد المنصوص عليه في نظام الشركة بشرط الا يقل عن الربع ولا يزيد عن النصف، واذا لم يتوافر الحد الادنى في الاجتماع الاول وجب الدعوة الى اجتماع ثانى خلال الـ 30 يوم التالية للاجتماع الاول يعتبر الاجتماع الثانى صحيحا ايا كانت عدد الاسهم الممثلة فيه تصدر القرارات باغلبيه الاصوات.

ثانياً: الجمعية العامة الغير العادية في الشركات المساهمة السعودية . 

 من حيث وقت انعقاد الجمعيات الغير عادية

ليس لها وقت محدد تعقد فى اى وقت فى السنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى مجلس الادارة ان يدعو الى الجمعيه العامة غير العاديه اذا طلب إليه عدد من المساهمين يمثلون 11 % من راس المال على الاقل وذلك لاسباب جديه، قد تنعقد بناء على دعوه مجلس الاداره اذا بلغت خسائر الشركة فى سنة مالية واحدة او اكثر نصف راس المال المصدر.

من حيث نصب صحة اجتماع الجمعية الغير العادية : 

حتى يكون انعقاد الجمعية العامة الغير العاديه صحيحا لابد وأن يحضر مساهمون او أصحاب حصص راس المال يمثلون حوالي نصف راس المال على الاقل اذا لم يتوافر الحد الادنى في الاجتماع الاول وجب الدعوة الى اجتماع ثانى خلال الـ 30 يوم التاليه للاجتماع الاول يعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره مساهمين يمثلون ربع راس المال تصدر القرارات بثلثى الاسهم اما اذا كان القرار (زيادة راس المال او خفضه ،أوحل الشركه، أو تغيير الغرض )تصدر القرارات بثلاثة ارباع الاسهم.

 

شارك هذا المقال:

0 تعليق

اترك تعليقيمكنك إضافة تعليق على الأخبار هنا